مواعيد استحقاق العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بعد موافقة الرئيس

وافق السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشوع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، كما أقر السيد الرئيس منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

قرار السيد الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة، والخاصة بالموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 والخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، والقرار الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 قرار الرئيس

نصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يتم التعجيل بموعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام ليصبح في الأول من مارس 2024، وتكون العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيه شهريا، وتعتبر هذه العلاوة من الأجر الوظيفية للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة حسب نص المادة 37 التي تمت الإشارة إليها في موعدها الأول من يوليو 2025،

تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

حسب القرار يعجل موعد استحقاق العلاوة الدرية المستحقة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذي تمت الإشارة إليه، ليصبح في الأولمن مارس 2024، اعتبارا من هذا التاريخ يتم منح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تصل نسبتها إلى 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيه شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل، ويتم ضمها إليه بداية من الأول من مارس 2024، ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة مع إقرار منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

مواعيد استحقاق العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بعد موافقة الرئيس
مواعيد استحقاق العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بعد موافقة الرئيس

 

مشروع القانون

نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه، بالتالي:

المادة الأولى

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بأنه يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس 2024، وتكون العلاوة بنسبة 10% من الاجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيه شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة حسب نص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2025.

المادة الثانية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يعجل موعد استحقاق العلاوة الدويرة المستحقة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذي تمت الإشارة إليه ليصبح في الأول من مارس 2024، بداية من هذا التاريخ يتم منح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تبلغ نسبتها 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتصم إليه بداية من الأول من مارس 2024، ولا تسري العلاوة الخاصة التي تم النص عليها في الفقرة الأولى من هه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين فيها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، و كانت هذه العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي في منح هؤلاء العاملون بداية من الأول من مارس 2024، وهي علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة التي تم النص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، ويتم ضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، ولا تخل احكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليها حسب القوانين واللوائح التي تم النص عليها حسب القوانين واللوائح والقرارات الخاصة التي تنظمها في موعدها الأول من يوليو 2025.

مواعيد استحقاق العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بعد موافقة الرئيس
مواعيد استحقاق العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بعد موافقة الرئيس

المادة الثالثة

بداية من الأول من مارس 2024 يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين الغير مخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، كالتالي:

  • 500 جنيه للدرجة المالية السادسة
  • 550 جنيه للدرجة المالية الخامسة
  • 600 جنيه للدرجة المالية الرابعة
  • 650 جنيه للدرجة المالية الثالثة
  • 700 جنيه للدرجة المالية الثانية
  • 750 جنيه للدرجة المالية الأولى
  • 800 جنيه للدرجة المالية مدير عام
  • 850 جنيه للدرجة المالية العالية
  • 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، او ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بهذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين في الدولة لتطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، فئة الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادي.

المادة الخامسة

يبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهريا، وذلك للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهريا للدرجات المالية من الأولى وحتى الثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى التي تم النص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهم، على أن يتم حساب الفرق لمرة واحدة، ويتم صرفه تحت مسمى” علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال.

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ليصبح في الأول من مارس 2024، وبداية من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة يتم صرفها شهريا من موازنتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه حسب نص المادة الثانية من القانون كحد أقصى ويتم حساب هذه المنحة حسب القواعد التي تحسب على أساسها الشركات العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة الأجر الأساسي ويتم صرفه كمبلغ مقطوع.